الشيخ المفيد
578
المقنعة
ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه . ولا بأس بأكل الحمار الوحشي . ولا يؤكل الأرنب ، فإنه مسخ نجس . ولا يجوز أكل الثعلب والضب . ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره . ورمي الجلاهق - وهي ( 1 ) قسي ( 2 ) البندق - حرام . ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش ( 3 ) والطائر بالنبل والنشاب ، ويسمي عند رميه . فإذا قتله السهم أكله . ولا بأس بصيد المعراض ( 4 ) إذا خرق الجلد وأسال الدم . ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب . ومن لم يجد حديدا يذكي به ، ووجد زجاجة تفري اللحم ، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ، ذكي بها . ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد . وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل . وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل . ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، إلا أن يقع الصيد ، أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية ( 5 ) ، أو بئر ، فلا يمكن إخراجه منهما ( 6 ) ، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه . فإذا برد بالقتل أكل . وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور ( 7 ) ، فامتنعا ( 8 ) من النحر والذبح ، جاز
--> ( 1 ) في ز : " وهو " وفي د : " تسمى البندق " . ( 2 ) في لسان العرب : " القوس : التي يرمي عنها . . . والجمع أقوس . . . وقياس وقسي وقسي " . ( 3 ) في ه : " الوحشي " وفي ز : " والطير " . ( 4 ) في لسان العرب : " المعراض - بالكسر - سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده " . ( 5 ) في ه : " في ركية " . ( 6 ) في غير د ، ز : " منها " . ( 7 ) في ألف ، ج : " بعيرا أو ثورا " . ( 8 ) في ألف : " أو امتنعا " وفي ج ، ب ، و : " وامتنعا " .